Click Here to Advertise on My Blog

الجمعة، 31 مايو 2013

مصر وصندوق النقد الدولي 

تعتبر مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي عام 1945, وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار.

نفذت مصر منذ الثمانينات وحتى اليوم عدة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق ، منها ما كان أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنها ما كان أيام المخلوع محمد حسنى مبارك . وهذه لمحة سريعة عن تلك القروض .

قرض صندوق النقد 1977-1978
تعتبر المرحلة الحاسمة فى علاقة مصر بصندوق النقد الدولي فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.
وبعد الاتفاق علي القرض والموافقة علي شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسوني في 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفها آنذاك بـ''الضرورية والحاسمة''، والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %.وصدرت صحف يوم 17 يناير 1977 تحمل على صفحاتها الأولي قوائم بخمس وعشرين سلعة ضرورية قفزت أسعارها إلى أعلى مرة واحدة. كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت هو " ممدوح سالم"، وهو ضابط شرطة ومحافظ الإسكندرية ووزير داخلية سابق. كان بحكم خبرته الطويلة في مسائل الأمن قد اتخذ بعض الاحتياطات التي وجدها ضرورية لتعزيز قوى الأمن في العاصمة ، ومع ذلك فقد شهد الصباح الباكر من يوم 18 يناير انفجارا شعبيا هائلا بدأ أولا في الإسكندرية ، وبعد قليل – ودون تنسيق – انفجر في القاهرة. فخرج المواطنون في جميع المحافظات علي مدار يومين 18 – 19 يناير في حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف بـ''انتفاضة 18-19 يناير''، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات. وسرعان ما تراجعت السلطة علي هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر والمظاهرات الشعبية في البلاد.

قرض صندوق النقد 1987-1988
اتفقت مصر فى هذه الفترة مع صندوق النقد الدولي على قرض للمساعدة في حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وأوجه الضعف الهيكلي التي انعكست في شكل تضخم محلي متزايد. وفي ظل هذا البرنامج ، حصلت مصر على 116 مليون وحدة حقوق سحب خاصة .

قرض صندوق النقد 1991-1993
كما لجأت لمصر للإقتراض في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.واستطاع رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد حي قام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص . وقام صدقي آنذاك بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام ، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.

قرض صندوق النقد 1996 – 1998
أما المرة الأخير التي لجأت فيها مصر للإقتراض من صندوق النقد فكانت في عام 1996 حيث طلبت قرضا بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطارا سمح لمصر بالحصول علي إلغاء لـ50% من ديونه المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي- مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة.
ومنذ ذلك الحين لم تستعين مصر بأي قروض من صندوق النقد الدولي واقتصر دور الصندوق علي تقديم المشاورات والمساعدات الفنية فقط ، حتي جاءت حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتعلن عن نية مصر الاقتراض من الخارج وهو الأمر الذي رفضه مجلس الشعب السابق. وطالب المجلس علي إثره بسحب الثقة من حكومة الجنزوري ، ولكن مع تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وقدوم حكومة الدكتور هشام قنديل تمت الموافقة علي القرض كما طالبت بزيادته من 3.2 إلي 4.7 مليار دولار .

الخميس، 7 مارس 2013


صندوق النقد الدولي :-
هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة ، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.

مكان صندوق النقد الدولي :-
واشنطن العاصمة - الولايات المتحدة الامريكية .

نشأة صندوق النقد الدولي :-
أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة.
فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، تم توجيه الدعوة إلى (45 دولة) لعقد مؤتمر اقتصادي ومالي دولي في مدينة برتون وودز بولاية نيوهامبشير في الولايات المتحدة الأمريكية .
وفي (أول يوليه سنة 1944) اجتمع مندوبي (45 دولة) بهدف دراسة القواعد اللازمة لتنظيم قواعد التبادل النقدي في إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين .
وفي (22 يوليه سنة 1944) تم التوقيع على الاتفاقية من جانب ( 45 دولة )وأصبحت الاتفاقية نافذة اعتباراً من (27 ديسمبر عام 1945.) وقد بدأ الصندوق أعماله ، من مقره في واشنطن ، في (مارس عام 1947) .

مجال اختصاص واهتمام الصندوق :-
=يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي ( وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي و( استثمارات الأعمال ) والناتج وتوظيف العمالة و التضخم وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني -أي ميزان معاملاتهم مع بقية العالم.
=يركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة ، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها .
=إضافةً إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي إهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور ويقدم الصندوق المشورةَ لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل إرتفاع معدل توظيف العمالة ، وإنخفاض التضخم ، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للإستمرارأ ي النمو الذي يمكن أن يستمر بدون أن يؤدي إلى مشاكل كالتضخم , ومشكلات ميزان المدفوعات .

دور صندوق النقد الدولي :-
= مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
= إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
= تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.

أهداف صندوق النقد الدولي :-
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:-
1- تشجيع التعاون النقدي الدولي , عن طريق إيجاد مؤسسة دائمة تعمل على تنسيق حل مشاكل النقد العالمية .
2- تيسير نمو التجارة الدولية ، والعمل على تنمية الموارد المالية لجميع الدول الأعضاء وإلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية .
3- تحقيق استقرار أسعار الصرف ، ومكافحة عمليات المنافسة بين الأعضاء في أسعار الصرف .
4- وضع نظام يعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها .
5- المعاونة على قيام نظام للدفع متعدد الأطراف من شأنه التيسير على الأعضاء في عقد الصفقات النقدية بينهم .
6 - تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

رأس مال صندوق النقد الدولي :-
= المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. 
= تدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. 
= تحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. 
= الهدف من الحصص هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. 
= والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي . 

أجهزة الصندوق ( الهيكل التنظيمي للصندوق ) :-
اولا : مجلس المحافظين
ثانيا : المجلس التنفيذي 
ثالثا: المدير العام

اولا : مجلس المحافظين:-
= هو يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
= يقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب.
يبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. 
= يجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999).

ثانيا : المجلس التنفيذي:- 
= يتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً ، ويرأسه المدير العام للصندوق ؛ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع , في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر , وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة .
= تخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الكبرى وهيا لولايات المتحدة الامريكية - اليابان - ألمانيا - فرنسا - بريطانيا - الصين - روسيا - المملكة العربية السعودية .
= أما المدراء الستة عشر الآخرون , فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامين .
ويقوم مجلس المدراء التنفيذيين بمباشرة الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس المحافظين إضافة إلى ذلك فإنه يدخل من ضمن اختصاصاتهم إدارة العمليات المالية للصندوق , ويجتمع مجلس المديرين كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ثالثا: المدير العام :-
يتولى المديرون التنفيذيون انتخاب المدير الإداري العام للصندوق لمدة خمس سنوات ويتولى المدير رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين ، كما انه يرأس جميع العاملين في الصندوق بمعاونة عدد من المحاسبين والقانونيين والإداريين .

الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي :-
أنشئ صندوق النقد الدولي فى نفس الوقت الذى أنشئ فيه البنك الدولي لأداء وظائف مختلفة لكل منهما وإن كانت ذات صلة . فصندوق النقد الدولي يركز فى المقام الأول على الإجراءات التي ينبغى للبلدان اتخاذها بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلى الازم للنمو الاقتصادي السليم القابل للاستمرار .
أما البنك الدولي فقد أنشئ لتشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وتخفيف حدة الفقر، وللاسهام فى تمويل مشاريع بعينها .
وصندوق النقد الدولي هى الجهة المرجح اللجوء إليها أولا لمساعدة أي بلد تمر بأزمة مالية بتقديم المشورة والتمويل السريع .بينما البنك الدولي يقوم بتقديم بعض المساعدات . يتعاون الصندوق والبنك فى عدة قضايا لاسيما الحد من الفقر فى البلدان منخفضة الدخل .


الجمعة، 7 ديسمبر 2012

الـمـواد الـمـعـدلـة فـى مـشــروع الـدسـتـور الـمـصرى

الـمـواد الـمـعـدلـة فـى مـشــروع الـدسـتــور الـمـصــرى الـجـديــد هــى :- 
المادة فى دستور 71:-
المادة (5) : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (6) : يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (8) : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع.
المادة فى دستور 71:-
المادة (34) : الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (24) : الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
المادة فى دستور 71:-

المادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-

المادة (28 ) : تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.وينظم القانون ذلك.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (36) : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
المادة فى دستور71:-
المادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (39) : للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة فى دستور 71:-
المادة (43) : لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (41) : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (50) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون , وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (51) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة فى دستور 71:-
المادة (62) : للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (55) : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة (58) : لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية،
المادة فى دستور 71 :-
المادة (49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (59) : حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى .
المادة فى دستور71:-
المادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (60) : والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (21) : محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (61) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (62) : الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (64) : تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
المادة فى دستور 71:-
المادة (66) : العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة (76) : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (86) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (82) : تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. 

المادة فى دستور 71:-
المادة (93) : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (87) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين.
المادة فى دستور 71:-
المادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة (133) : ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (138) : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى،
المادة فى دستور 71:
المادة (85) : يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة ( 152) : يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها مجلس القضاء الأعلى .
المادة فى دستور 71:-
المادة (84) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة ( 153) : اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (141) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (139) : يختار الرئيس رئيسا للوزراء , ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض ذلك على مجلس النواب .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (166) : لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على اأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة،
المادة فى دستور 71 :-
المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة ( 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خال اأيام السبعة التالية.
المادة فى دستور 71:-
المادة (67) : ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (177) : يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النو اب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و لانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها.
المادة فى دستور 71:-
المادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (198) : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (220 ): مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (162) : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة ( 188) : تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (182) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (197) : ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، و رئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية واستطلاع.

الخميس، 6 ديسمبر 2012

المواد المستحدثة فى مشروع الدستور المصرى الجديد

المواد المستحدثة فى مشروع  الدستور المصرى الجديد عددها 77 مادة وهى
المادة(3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة(4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الـمادة(7) الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة(11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة(12) تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة(13) إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة(15) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة(16) تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة(17) الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها . وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة(18) الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة(19) نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة(20) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها ، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة(23) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة(25) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة(31) الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة(37) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة(44) تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة(47) الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة(49) حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المادة(53) ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة(56) ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
المادة(65) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة(66) تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى . وينظم القانون ذلك.
المادة(67) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة . وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة(68) ممارسة الرياضة حق للجميع . وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة(69) لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة(70) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة(72) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة(73) يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
المادة(80) كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة(81) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
المادة(85) ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة(131) عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
المادة(173) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة(176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .
المادة(179) قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المادة(180) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.
المادة(184) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
المادة(185) تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(186) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
المادة(187) يظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
المادة(189) يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(190) قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة(191) يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
المادة(192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.
المادة(193)ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
المادة(195) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة(200) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
المادة(201) تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام . وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
المادة(203) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
المادة(204) تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
المادة(205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
المادة(206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد . وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة(207) يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
المادة(208) تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(209) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(210) يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة(211) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
المادة(212) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
المادة(213) تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة(214) يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
المادة(215) يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة(216) تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
المادة(219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة(227) كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
المادة(228) تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
المادة(229) تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة(230) يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة(231) تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل الدستوربواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
المادة(232) تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة(233) تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا 
يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة

المادة(234) يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوصعملها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.
المادة(235) يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة(236) تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه

الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

الدستور المصري اخر تعديل الباب الأول: الدولة والمجتمع


النص الكامل لمسودة الدستور المصري
نحن جماهير شعب مصر
بـاسـم الله وبـعـونـه
هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنًا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهرًا بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومبشرًا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقًا بعصره، وأكثر إيمانًا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصًا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرًا بمستقبل آمن فى ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية.
وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحًا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استنادًا إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:
أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخًا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسؤوليات الوطنية.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقية للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.
حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية.
ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسؤولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر
إيـمانـًا بالله ورسـالاتـه وعرفانًا بحق الوطن والأمة علينا واستشعارًا بمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع الفصل الأول المبادئ السياسية
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.