Click Here to Advertise on My Blog

الاثنين، 6 فبراير 2012

القانون رقم 79 لسنة 1958 والخاص بمحاكمة الوزراء

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في جلسة اليوم اعتبار القانون رقم 79 لسنة 1958 والخاص بمحاكمة الوزراء، ساري ولم يلغي .

بعد ثورة يوليو 1952 جاء دستور 1956، ونص فى المادة 152 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته وظيفته، ويكون قرار المجلس بالاتهام بإقتراح من خمس أعضائه، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه، ويعين القانون الهيئة المختصــة بمحاكمة الوزراء، وإجراءات محاكمتهم، وطبقا لنص المادة 153 يسرى على نواب الوزراء ما يسرى على الوزراء.

نفاذًا لنص المادة 153 من دستور 1956 صدر القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونص فى المادة الثانية منه على إلغاء القانونين 126 و127 لسنة 1952، ونص فى المادة 6 على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري وتغييره إلى نظام ملكي، أو وقف دستور الدولة كله أو بعضه، أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة فى الدسـتور، وعينت المادة 7 أحوال محاكمة الوزراء، وحددت المادة 10 وما بعدها من القانون إتهام رئيس الجمهورية، أو الوزير، والمحكمة التى يحاكم أمامها، وإجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوزير، ومكان انعقاد المحكمة، والقواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، كما نص فى المادة 26 على سريان أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.

طبقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى يعتبر القانون رقم 247 لسنة 1956 ملغي بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1958، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 79 لســنة 1958 قد سقط أو انتهى بإنتهاء الجمهورية العربية المتحدة بالانفصال بين مصر وسوريا، مادام المشرع لم ينص صراحة على العودة إلى القانون رقم 247 لسنة 1956، وعلى فرض أن القانون رقم 79 لسنة 1958 لم يتعرض للأحكام الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن ثم مازالت قائمة، فإن هذه الأحكام تعتبر منسوخة أي ملغية بحكم المادة 112 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1964، والتي وضعت نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته

وأخيرًا صدر دستور 1971 ونص في المادة 159 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ونصت المادة 160 على أن تكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

ونصت المادة 85 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ىنظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

حتى الآن لم يصدر قانون محاكمة رئيس الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء، وظلوا خاضعين للقانون العادي، والإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم شأن أى فرد من أفراد المجتمع، ومن ثم فمبارك ووزراؤه ينطبق عليهم ذلك.
المصدر :
بحث قانوني أعده المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، للرد قانونا على كل ما أثير بجلسات محاكمة مبارك ووزرائه

هناك تعليقان (2):

  1. المحكمة الدستورية العليا التي تحمل اسم المحكمة العليا عند نشأتها قد اجابت علي كل هذه التساؤلات في حكمها الصادر بجلسة 16 من ابريل عام 1977 في طلب التفسير رقم 1 لسنة 8 قضائية دستورية المقدم من وزير العدل انذاك الي المحكمة وأوضحت المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد نصت علي حق كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب في إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها وهو حق حرص المشرع الدستوري المصري علي النص عليه في كل الدساتير المصرية بدءا بالمادتين 66 و68 من دستور 1923 ثم المادة 1/67 من دستور 1930 والمادة 152 من دستور 1956 والمادة 49 من دستور 1958 والمادة 140 من دستور 1964 والمادة 159 من دستور 1971. وأكدت أن قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 مازال ساريا ومعمولا به في مصر بعد الانفصال عن سوريا وأن المحكمة التي تتولي محاكمة الوزراء بعد انفصال الإقليمين السوري والمصري تشكل في مصر بالنسبة إلي العنصر القضائي من ستة من مستشاري محكمة النقض المصرية فقط عملا بأحكام الميراث الدولي. وأوضحت أن ذلك القانون يسري فقط علي الوزراء العاملين أثناء تولي مناصبهم كما يسري علي الوزراء السابقين متي بدأت إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قبل ترك هذه المناصب بحيث تستمر هذه الإجراءات بعد ذلك.
    وخلصت المحكمة إلي أنه يتعين التفرقة بين الجرائم التي يرتكبها الوزير بوصفه فردا عاديا دون أن يكون لها أي علاقة بوظيفته، وهذه ينعقد الاختصاص بالاتهام والمحاكمة فيها للسلطات ذات الولاية العامة إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين لدي القانون وبين الجرائم التي يرتكبها الوزير أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها والتي يجوز مساءلة الوزير عنها وفق الإجراءات الخاصة للاتهام والمحاكمة المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1958 وفي هذا يسأل الوزير عن كل الجرائم التي يرتكبها بصفته وزيرا سواء كانت من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو كانت من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء أو في أي قانون آخر، لأن هذه الجرائم الأخيرة هي التي تقتضي دون سواها وضع إجراءات خاصة بها، وفق ما استقرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا من المادة 68 من دستور 1923 ثم المادة 69 من دستور سنة 1930 والمادة 126 من دستور سنة 1953 وأخيرا المادتين 159 و160 من دستور 1971 ومن ثم فإن محاكمة الوزراء غير مقصورة علي ماورد في المادة الخامسة من هذا القانون رقم 79 لسنة 1958 من جرائم وإنما تمتد كذلك إلي كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين المكملة له مادامت تقع من الوزير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
    جورج نبيل ميشيل - ماجستير في القانون وباحث دكتوراه

    ردحذف
    الردود
    1. اهلا بيك استاذ جورج شرفت المدونة بزيارة حضرتك وشكرا علي التوضيح الوافي ونتمني مشاركة حضرتك معانا دايما حتي نستفيد من خبرات حضرتك

      حذف