Click Here to Advertise on My Blog

الجمعة، 7 ديسمبر 2012

الـمـواد الـمـعـدلـة فـى مـشــروع الـدسـتـور الـمـصرى

الـمـواد الـمـعـدلـة فـى مـشــروع الـدسـتــور الـمـصــرى الـجـديــد هــى :- 
المادة فى دستور 71:-
المادة (5) : يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (6) : يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (8) : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع.
المادة فى دستور 71:-
المادة (34) : الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (24) : الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
المادة فى دستور 71:-

المادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-

المادة (28 ) : تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.وينظم القانون ذلك.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (36) : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
المادة فى دستور71:-
المادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (39) : للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة فى دستور 71:-
المادة (43) : لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (41) : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (50) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون , وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (51) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة فى دستور 71:-
المادة (62) : للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (55) : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة (58) : لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية،
المادة فى دستور 71 :-
المادة (49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (59) : حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى .
المادة فى دستور71:-
المادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (60) : والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (21) : محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (61) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (62) : الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (64) : تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
المادة فى دستور 71:-
المادة (66) : العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة (76) : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (86) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (82) : تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. 

المادة فى دستور 71:-
المادة (93) : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (87) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين.
المادة فى دستور 71:-
المادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة (133) : ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (138) : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى،
المادة فى دستور 71:
المادة (85) : يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة ( 152) : يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها مجلس القضاء الأعلى .
المادة فى دستور 71:-
المادة (84) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-

المادة ( 153) : اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (141) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (139) : يختار الرئيس رئيسا للوزراء , ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض ذلك على مجلس النواب .
المادة فى دستور 71 :-
المادة (159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (166) : لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على اأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة،
المادة فى دستور 71 :-
المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة ( 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خال اأيام السبعة التالية.
المادة فى دستور 71:-
المادة (67) : ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (177) : يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النو اب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية و لانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها.
المادة فى دستور 71:-
المادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (198) : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة (220 ): مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (162) : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر .
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد:-
المادة ( 188) : تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
المادة فى دستور 71 :-
المادة (182) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة بعد تعديلها فى الدستور الجديد :-
المادة (197) : ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، و رئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية واستطلاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق