Click Here to Advertise on My Blog

الاثنين، 2 يناير 2012

الدســــــــــــــــــــتور وتاريخه في مصر

(السياستنامة (القانون الأساسى1837:
أصدر محمد على القانون الأساسى المسمى (السياستنامة) فى يوليو 1837 ، كأول وثيقة دستورية مكتوبة عرفتها مصر فى العصر الحديث.
القانون النظامى المصرى فى مايو 1883
فى الأول من مايو عام 1883 أصدر الخديوى توفيق ما سمى ب"القانون النظامى" الذى شكل انتكاسة للحياة النيابية فى مصر فى ذلك الوقت.
دستور المملكة المصرية عام 1923 
جاء إصدار دستور 1923 نتيجة لثورة عام 1919 ، واعتراف بريطانيا باستقلال مصر القانونى فى بنود تصريح 28 فبراير عام 1922 ، وتحول مصر من سلطنة إلى مملكة حرة.
أرسى دستور 1923 الكثير من المزايا والمبادئ الليبرالية فى مقدمتها:
حرية الصحافة، وحرية إبداء الرأى, وحرية الاجتماعات، وحرية تشكيل الأحزاب, وحرية الاعتقاد تطبيقًا لمبدأ "الدين لله والوطن للجميع" , والمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات، والحفاظ على حرمة المنازل والممتلكات.
عاب دستور 1923 بعض الأمور فقد أعطى الملك سلطات واسعة منها :
حقه فى حل البرلمان، وعزل الوزارة، كما أنه احتوى على مواد متعارضة مثل المادة ( 23 ) التى نصت على أن "الأمة مصدر السلطات" رغم أنه جعل الملك مصدر السلطات، هذا التناقض يمكن تفسيره فى طبيعة الصراع السياسى الذى كان سائدًا عند وضع الدستور بين اتجاهين طالب أحدهما بتوسيع اختصاصات القصر، بينما أراد الآخر تضييق هذه السلطات، ووضعها فى يد الشعب المصرى، لذلك خرج الدستور فى النهاية حلا وسطًا بين كلا الاتجاهين.
  بلغت مواد دستور 170 )  1923مادًة )، نظمت وضع الدولة المصرية فى مادة واحدة، وحقوق المصريين وواجباتهم فى 21 مادًة ، والملك فى 24مادًة، والوزراء فى 15 مادًة، ومجلس الشيوخ فى 7 مواد، ومجلس النواب فى 7 مواد، والسلطة القضائية فى 7 مواد، ومجالس المديريات والمجالس البلدية فى مادتين، والمالية العامة فى 11 مادًة، والقوات المسلحة فى 3مواد، وأحكام عامة فى عشر مواد، بالإضافة لأحكام ختامية ووقتية.
دستور عام  1930 :
لم يتحمل الملك فؤاد دستور 1923 ، و ما تمخض عنه من حكومة أغلبية وفدية ومجلس نيابى قوى يسيطر عليه الوفد، لذلك عمد إلى إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر لتوازن قوة الوفد وحزب الأحرار الدستوريين فى الانتخابات و فى المجلس.
وفى عام عام 1930 شكل" إسماعيل صدقى" وزارة جديدة، وقام بإلغاء دستور 1923
عودة العمل بدستور 1923:
لم يدم دستور 1930 طويلا، بسبب تزايد الضغط الشعبى، ورفض النظام السياسى الذى قام على أساسه
الإعلان الدستورى الصادر عام 1952 
صدر الإعلان الدستورى الأول عن الثورة فى 10 ديسمبر عام 1952
تضمن الإعلان سقوط دستور سنة 1923 ، وجاء فيه " أصبح لزامًا أن نغيرالأوضاع التى كادت تودى بالبلاد، والتى كان يساندها ذلك الدستور الملئ بالثغرات، والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة المبادئ الدستورية العامة.
الإعلان الدستورى الصادر فى فبراير عام 1953
فى 13 يناير عام 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة مكونة من 50 عضوًا لوضع مشروع دستور جديد.
وفى 15 يناير عام 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، تنتهى فى  16 يناير عام 1956
دستور عام 1956
بحلول نهاية الفترة الانتقالية فى 16 يناير عام 1956 ، تم إعلان الدستور النهائى.
رغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير عام 1956 ، فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أُجرى الاستفتاء على هذا الدستور فى 23 يونيو عام 1956 ، وحظى بموافقة الشعب المصرى، وأصبح نافذًا منذ ذلك الحين.
دستور الجمهورية العربية المتحدة عام   1958
أُعلنت الوحدة فى 22 فبرايرعام 1958 بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس السورى شكرى القوتلى، وُاختير عبد الناصر رئيسًا، كما اختيرت القاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة.

 الدستور المؤقت عام 1964
كان للوضع الذى ساد مصر عقب انفصالها عن سوريا من ناحية، وصدورالقوانين الاشتراكية من ناحية أخرى, أثرهما فى إصدار دستورجديد مؤقت فى 24 مارس عام 1964 ، وإنهاء العمل بالدستور المؤقت
الإعلان دستورى الصادر عام 1969 
صدر هذا الإعلان فى 7 يناير عام 1969 ، بإضافة حكم جديد إلى نص المادة ( 94 ) من الدستور المؤقت الصادر فى 24 مارس عام 1964 ، تأكيدًا وتثبيتًا لدور قوى الشعب العاملة، وتحالفها وقياداتها فى تحقيق سيطرتها بالديموقراطية على العمل الوطنى فى كافة مجالاته.
الدستور الدائم الصادر فى عام 1971
صدر دستور مصر الدائم فى 11 سبتمبر 20عام 1971 ، وقد قامت بوضعه لجنة خاصة من مجلس الشعب تشكلت من 80 عضوًا من أعضائه، بناءً على طلب الرئيس السادات، وتم عرضه للاستفتاء من جانب الشعب
المصرى، فتمت الموافقة عليه بما يشبه الإجماع فى 11 سبتمبر عام 1971 ، وبدأ العمل به منذ هذا التاريخ.
يعد هذ الدستور أطول الدساتير المصرية عمرًا، وقد جاء تبنيه بعد سلسلة من الدساتير المؤقتة التى شهدتها مصر منذ عام 1952 ، وبمقتضاه جرت ، انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر عام 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية، وهى خمس سنوات كاملة.
وهو يتكون من ديباجة، و 211 مادًة فى سبعة أبواب
تعديلات عام 1980
فى يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث ، ) طلبات متضمنة مقترحات لتعديل الدستور استنادًا لنص المادة ( 189
وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.
أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و 17 عضوًا من أعضائه مهمة النظر فى هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذى أقر التعديلات.
عرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصرى للاستفتاء عليها فى يوم 22 مايو عام 1980 ، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت .%98.86
،  شملت هذه التعديلات خمس مواد هى: ( 1) و( 2) و ( 4) و ( 5) و ( 77)
تعديلات عام 2005
تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005 ، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية فى مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات" توريث" السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان مسيطرًا على الحكم.
( فى فبراير عام 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة ( 76
بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء ، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقًا للمادة لنص المادة ( 189 ) تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم 192   مكررًا .
أقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل.
ُ طرحت المادة بشكلها الجديد للإستفتاء الشعبى فى 25 مايو من نفس العام ، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83 % من إجمالى نسبة المشاركين فى الاستفتاء.
أصبح نص المادة بعد التعديل يتضمن الآتى:
اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
حتى يمكن للأحزاب السياسية تقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنه يشترط أن يكون مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة -على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، وأن تكون قد استمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها، مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، وأن يكون مرشحها أحد أعضاء هيئتها العليا وفقًا لنظامها الأساسى، ومضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
استثناءً مما سبق يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقًا لنظامه الأساسى.
ارتباطًا بالمادة ( 76 ) من الدستور، فقد تم إضافة مادة جديدة هى المادة 192 مكررًا ، والتى تم فى ضوئها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب فى كل المواد التى ترتبط باختيار رئيس الجمهورية، وجاء نص المادة كالتالى:" تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية".
الشروط التعجيزية التى تضمنتها المادة ( 76 ) فى صيغتها النهائية التى وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية مثل الحزب الناصرى، وحزب التجمع، وبعض الحركات السياسية المعارضة كالحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية" إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبى والدعوة إلى ذلك، وأيضًا مقاطعة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى سبتمبر من عام 2005 تطبيقًا للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذى حصل على 88.5 % من نسبة الأصوات.
تعديلات عام 2007
فى ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادًة من مواد الدستور ، وهو ما يقترب من  سدس النصوص الدستورية التى يحتويها دستور عام 1971
وافق مجلس الشورى فى 2007/3/  13، ومجلس الشعب فى 2007 /3/19  بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
وفى 26 من مارس عام 2007 ، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد ال 34 ، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت % 75.9

الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
عقب الإعلان عن تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير عام 2011 ، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، واستجابة لمطالب المواطنين، وتنفيذًا لوعوده التى قطعها على نفسه، أصدر المجلس إعلانًا دستوريًا فى 13 فبراير قرر من خلاله الآتى:
- تعطيل العمل بأحكام الدستور.
لجنة التعديلات الدستورية:
فى 14 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة لتعديل الدستور تطبيقًا لما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس فى يوم 13 فبراير2011.
المواد المعدلة:
تتناول تعديلات مواد الدستور الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية، وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب، وإجراءاته، ومده الرئاسة، وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، والاختصاص بالفصل فى صحة عضويه أعضائه، وتعين نائبًا لرئيس الجمهورية، وشروط إعلان حاله الطوارئ ومدتها.
إعـــــلان دستورى المجلس الأعلى للقوات المسلحة  
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...   (عدد المواد التى شملها الاعلان الدستورى 62 مادة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق